( قال : ) ، وإن
سافر الرجل مع إحدى امرأتيه لحج أو غيره فلما قدم طالبته الثانية أن يقيم عندها مثل المدة التي كان فيها مع الأخرى في السفر لم يكن لها ذلك ولم يحتسب عليه بأيام سفره مع التي كانت معه ولكنه يستقبل العدل بينهن ، والكلام هنا في فصلين : أحدهما : أن له أن يسافر بأيتهما من غير إقراع بينهما عندنا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ليس له ذلك ، إلا أن يقرع بينهما ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80292النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وأصابتني القرعة في السفرة التي أصابني فيها ما أصابني } . وحجتنا في ذلك أنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج ، ألا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر وإنما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه ، وبه نقول : إن ذلك مستحب للزوج ، ثم إذا سافر ببعضهن ليس للباقين بعد الرجوع الاحتساب عليه بتلك المدة عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إن سافر ببعضهن بغير اقتراع فذلك محسوب عليه في حق الأخرى بناء على أصله أن الإقراع مستحق عليه فإذا لم يفعل ذلك كانت مدة سفره نوبة التي كانت معه فينبغي أن يكون عند الأخرى مثل ذلك ليتحقق العدل ، ولكنا نقول وجوب التسوية في وقت استحقاق القسم عليه ، وقد بينا أنه لا حق للمرأة في القسم في حال سفر الزوج فلا يلزمه مراعاة التسوية باعتبار تلك المدة كما إذا سافر بها بالقرعة ، ألا ترى أنه في حالة الحضر لا فرق بين أن تكون البداية بإقراع ، أو بغير إقراع ، فكذلك في السفر .