( قال : )
ولو كان عند الرجل امرأة فدخلت في سنها أي كبرت [ ص: 220 ] فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت أن يمسكها ويتزوج بالأخرى ويقيم عند التي تزوج أياما ويقيم عندها يوما فتزوج على هذا الشرط كان جائزا لا بأس به لقوله تعالى {
، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ، أو إعراضا فلا جناح عليهما } قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه إنما نزلت هذه الآية في هذا . وبلغنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80293عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة رضي الله عنها حين طعنت في السن : اعتدي فسألته لوجه الله تعالى أن يراجعها ويجعل يوم نوبتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ; رضي الله عنها لكي تحشر يوم القيامة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ففعل . } ( قال : ) ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له لما روينا من الحديث في مقامه صلى الله عليه وسلم في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بإذنهن رضي الله عنهن ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى {
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء } قال : هذا في الحب فأما في القسم فينبغي أن يعدل ولا يفضل إحداهما ، إلا بإذن الأخرى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى {
، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وكان المعنى فيه أن التي رضيت أسقطت حق نفسها وهي من أهل أن تسقط حقها ، إلا أن هذا الرضا ليس يلزمها شيئا حتى إذا أرادت أن ترجع وتطالب بالعدل في القسم فلها ذلك .