( قال : )
وإذا كان للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار فاستعدت عليه امرأته ، فإنه يؤمر بأن يبيت معها ويفطر لها . وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال
لكعب بن سور اقض بينهما فقال : أراها إحدى نسائه الأربع لهن ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة . وقصة هذا الحديث أن امرأة جاءت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه وقالت : إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال : نعم الرجل زوجك ، فأعادت كلامها مرارا ، في كل ذلك يجيبها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بهذا ، فقال
كعب بن سور : يا أمير المؤمنين إنها تشكو من زوجها في أنه هجر من صحبتها فتعجب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه من فطنته وقال اقض بينهما ، فقضى
كعب رضي الله عنه بما ذكر فولاه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه
[ ص: 221 ] قضاء
البصرة ، ثم في ظاهر الرواية لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع ليال ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانا .
وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال : إذا كان للرجل امرأة واحدة فاشتغل عنها بالصيام والقيام ، أو بصحبة الإماء فخاصمته في ذلك قضى القاضي لها بليلة من كل أربع ليال لحديث
كعب بن سور ، ولأن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاث ليال بأن يتزوج ثلاثا سواها وليس له أن يسقط حقها أكثر من ذلك . وجه ظاهر الرواية أن القسمة والعدل إنما يكون عند المزاحمة ولا مزاحمة هنا حين لم يكن في نكاحه ، إلا واحدة ، أرأيت لو كان تحته أربع نسوة أكان يستحق عليه يوم وليلة من أربعة لكل واحدة منهن فلا يشتغل بالصيام والقيام أبدا ، حتى لا يصوم لا رمضان ولا غيره ، هذا ليس بشيء ، والصحيح أنه يؤمر بأن يؤنسها بصحبته أحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت ، وهذا ; لأن عند المزاحمة تلحق كل واحدة منهما المغايظة لمقامه عند الأخرى ، فيستحق عليه التسوية ولا يوجد ذلك عند عدم المزاحمة .