صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يوما والأخرى يومين ، ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل بينهما فلها ذلك لما بينا أنها رضيت بترك العدل فيما مضى من المدة فلا يلزمها ذلك في المستقبل شيئا ، ولأن هذا الشرط مخالف لحكم الشرع وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم { كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . }

التالي السابق


الخدمات العلمية