صفحة جزء
( قال : ) والمجبوب والخصي والعنين في القسمة سواء بين النساء لما بينا أن وجوب القسم والعدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة وحال هؤلاء في هذا كحال الفحل ، وكذلك الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بامرأتين ، فإنه يسوي بينهما في القسم ; لأن وجوب التسوية لحق النساء ، وحقوق العباد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب كما يتوجه على البالغين .

التالي السابق


الخدمات العلمية