( قال : )
وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز ، وترجع في ماله ; لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام ، وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت ; فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم ، وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط ، أو زادها الزوج في مهرها ، أو جعل لها جعلا على أن تجعل نوبتها لفلانة فهذا كله باطل ; لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئا فلا تستوجب عليه المال بمقابلته ولأنها أخذت الرشوة على أن
[ ص: 222 ] ترضى بالجور وذلك حرام ، فكان الجعل مردودا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .