قال ( ويجوز
المسح على الجرموقين فوق الخفين ) عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه إن لبس الجرموقين وحدهما مسح وإن لبسهما فوق الخف لم يمسح عليهما ; لأن ما تحتهما ممسوح والمسح لا يكون بدلا عن المسح .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين ولأن الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين
ولو لبس خفا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه فهذا مثله وإنما يجوز المسح عندنا على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح فأما إذا كان مسح على الخف أولا ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح على الجرموق ; لأن حكم المسح استقر على الخف فبهذا يتبين الجواب عما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى عنه . وكذلك لو
أحدث بعد ما لبس الخف ثم لبس الجرموقين فليس له أن يمسح الجرموق ; لأن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك وإن
مسح على الخفين ثم نزع أحدهما انتقض مسحه في الرجلين وعليه غسلهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله لا شيء عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي رحمه الله فيه ثلاثة أقوال روى
حماد رحمه الله تعالى عنه كما هو مذهبنا وروى
ابن أبي يعلى عن
الحكم رحمه الله أنه لا شيء عليه وروى
الحسن بن عمارة عن
الحكم أن عليه استقبال الوضوء . وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل التجزؤ كانتقاضه بالحدث ووجه الرواية الأخرى أن الطهارة الكاملة لا تنتقض إلا بالحدث في شيء من الأعضاء ونزع الخف ليس بحدث ،
[ ص: 103 ] ووجه قولنا أن استتار القدم بالخف كان يمنع سراية الحدث إلى القدم وذلك الاستتار بالخلع يزول فيسري ذلك إلى القدم فكأنه
توضأ ولم يغسل رجليه فعليه غسلهما ، والرجلان في حكم الطهارة كشيء واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى ضرورة أنه لا يجمع بين المسح والغسل في عضو واحد .