( قال : ) ، وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب
النفقة على غير الوالدين والمولودين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى : تجب النفقة على كل وارث محرما كان ، أو غير محرم واستدل بظاهر قوله تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك } ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى يبني على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة حتى لا يعتق أحد على أحد ، إلا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة الأخوة في ذلك كقرابة بني الأعمام ، فكذلك في حق استحقاق
[ ص: 224 ] النفقة وفيما بين الآباء والأولاد الاستحقاق بعلة الجزئية دون القرابة وحمل قوله تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك } على نفي المضارة دون النفقة ، وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولكنا نستدل بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما فإنهما قالا وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة ، ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث ، كما يجب على الوارث على أن الكناية في قوله ذلك تكون عن الأبعد وإذا أريد به الأقرب يقال هذا فلما قال ذلك عرفنا أنه منصرف إلى قوله {
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والمعنى فيه أن القرابة القريبة يفترض وصلها ويحرم قطعها قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80295ثلاث معلقات بالعرش النعمة والأمانة والرحم تقول النعمة : كفرت ولم أشكر ، وتقول الأمانة : خونت ولم أرد ، ويقول الرحم : قطعت ولم أوصل . } وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى {
أولئك الذين لعنهم الله } ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى قطيعة الرحم ; ولهذا اختص به ذو الرحم المحرم ; لأن القرابة إذا بعدت لا يفرض وصلها ; ولهذا لا تثبت المحرمية بها ، وكذلك
المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب ; لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك .