( قال : ) وإذا
امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار حبس في ذلك بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه لوجهين أحدهما أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدا إلى إتلافه والأب يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده ، كما لو عدا عليه بالسيف كان له أن يقتله دفعا له بخلاف سائر الديون
[ ص: 225 ] لا تسقط بتأخير الأداء والنفقة لا تصير دينا بل تسقط بمضي الوقت فيستوجب الحبس إذا امتنع من الأداء وهو نظير ما قلنا إن من جار في القسم يوجع عقوبة وإذا امتنع من إيفاء حق آخر لا يحبس ; لأن ذلك الحق لا يسقط بتأخير الأداء وما جار فيه من الزمان لا يصير دينا فيوجع عقوبة ليمتنع من الجور .