( قال : )
امرأة معسرة ولها ولد موسر وأم موسرة فنفقتها على الولد دون الأم ، وكذلك
الأب نفقته على ابنه دون أبيه للتأويل الثابت له في مال ولده بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } ولا يوجد ذلك في حق الوالد ولا في حق الأم وكما لا يشارك الوالد في النفقة على الولد أحد ، فكذلك لا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أحد من أم ولا أب ولا جد .