( قال : )
ولا يجبر المسلم ولا الذمي على النفقة لوالديه وولده من أهل الحرب ، وإن كانوا مستأمنين في دار الإسلام ; لأن الاستحقاق بطريق الصلة ولا يثبت للحربي استحقاق الصلة على من هو
[ ص: 229 ] أهل دار الإسلام ، ألا ترى أنهما لا يتوارثان ، وإن كانا على ملة واحدة من الكفر فكذلك استحقاق النفقة لبعضهم على البعض