ثم قال (
ويجهر الإمام في صلاة الجهر ويخافت في صلاة المخافتة ) وهي الظهر والعصر وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه يقول لا قراءة في هاتين الصلاتين لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20806صلاة النهار عجماء } ، أي ليس فيها قراءة ، والدليل على فساد
[ ص: 17 ] هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=211لخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79026بم عرفتم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر ؟ قال : باضطراب لحيته } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79027كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية والآيتين في صلاة الظهر أحيانا } .
( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79028سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فظننا أنه قرأ : { الم تنزيل } السجدة } : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79029، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء يجهر بالقرآن في الصلاة كلها } ، وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزل ومن أنزل عليه فأنزل الله - تعالى - : {
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } فكان يخافت بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر ; لأنهم كانوا مستعدين للأذى في هذين الوقتين ، ويجهر في صلاة المغرب ; لأنهم كانوا مشغولين بالأكل ، وفي صلاة العشاء والفجر ; لأنهم كانوا نياما ، ولهذا جهر في الجمعة والعيدين ; لأنه أقامها
بالمدينة وما كان للكفار بها قوة الأذى ، وقد صح رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه عن هذا القول ، فإن رجلا سأله أأقرأ خلف إمامي ؟ فقال أما في الظهر والعصر فنعم ، وتأويل قوله عجماء أي ليس فيها قراءة مسموعة ونحن نقول به .
وحد القراءة في هاتين الصلاتين أن يصحح الحروف بلسانه على وجه يسمع من نفسه أو يسمع منه من قرب أذنه من فيه ، فأما ما دون ذلك فيكون تفكرا ومجمجة لا قراءة ، فإن كان وحده يخافت في هاتين الصلاتين كالإمام ، فأما في صلاة الجهر فيتخير ، فإن شاء خافت ; لأن الجهر لإسماع من خلفه وليس خلفه أحد ، وإن شاء جهر ، وهو أفضل ; لأنه يكون مؤديا صلاته على هيئة الصلاة بالجماعة والمنفرد مندوب إلى هذا .
وكذلك في التهجد بالليل إن شاء خافت ، وإن شاء جهر ، وهو أفضل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : {
أن النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده كان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79031ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ، وهو يتهجد ويخفي بالقراءة وبعمر ، وهو يجهر بالقراءة nindex.php?page=showalam&ids=115وببلال ، وهو ينتقل من سورة إلى سورة فلما أصبحوا سأل كل واحد منهم عن حاله فقال أبو بكر رضي الله عنه كنت أسمع من أناجيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كنت أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله عنه كنت أنتقل من بستان إلى بستان فقال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا nindex.php?page=showalam&ids=2ولعمر أخفض من صوتك قليلا nindex.php?page=showalam&ids=115ولبلال إذا ابتدأت سورة فأتمها } ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله يقول يتخير الإمام في التسمية بين الجهر والمخافتة وهذا مذهبه في كل ما اختلف فيه الأثر كرفع اليد عند الركوع وتكبيرات العيد ونحوها
[ ص: 18 ] يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79032من استجمر فليوتر من فعل هذا فقد أحسن ، ومن لا ، فلا حرج } ، وهذا ضعيف ، فإن آخر الفعلين يكون ناسخا لأولهما والقول بالتخيير بين الناسخ والمنسوخ عملا لا يجوز .