قال ( وإذا
توضأ فنسي مسح خفيه ثم خاض الماء فإنه يجزئه من المسح ) لأن تأدي الفرض بإصابة البلة ظاهر الخف وقد وجد ، وهل يصير الماء مستعملا بهذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : رحمه الله لا يصير الماء مستعملا بهذا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن الماء يصير مستعملا ولا يجزئه من المسح إذا كان الماء قليلا غير جار وأصل الخلاف في الرأس
nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف رحمه الله يقول تأدي فرض المسح بالبلة الواصلة إلى موضعها لا بالماء الباقي في الإناء فبقي الإناء كما كان
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمه الله يقول لو تأدى به الفرض لصار الماء مستعملا بإزالة الحدث فإنما أخرج رأسه من الماء المستعمل وذلك يمنع من جواز المسح به .