صفحة جزء
( قال ) ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه ولكنه أساء فيما صنع حين ترك الإشهاد على الرجعة ، وهو مستحب قال بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد [ ص: 24 ] أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية