صفحة جزء
. ( قال ) وإن لم يخل بها حتى طلقها وادعى الدخول فلا رجعة له عليها لأنه يدعي عارضا لا يعرف سببه ولأنه لا عدة له عليها في هذه الحالة فإن إنكارها سبب العدة كإنكارها أصل العدة والرجعة لا تكون إلا في العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية