صفحة جزء
. ( قال ) فإن قالت قد أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق صدقت على ذلك لأنها مسلطة أمينة في الإخبار بما في رحمها قال الله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها فإذا أخبرت بذلك وكان محتملا وجب قبول خبرها من غير بينة وإن اتهمها الزوج حلفها .

التالي السابق


الخدمات العلمية