قال ( وإن
لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل أن يحدث فله أن يمسح كمال مدة السفر ) لأن ابتداء المدة انعقد وهو مسافر فأما
إذا أحدث وهو مقيم أو مسح قبل استكمال يوم وليلة [ ص: 104 ] ثم سافر جاز له عندنا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : لا يمسح إلا يوما وليلة . قال : لأن المدة انعقدت وهو مقيم فلا يمسح أكثر من يوم وليلة والشروع في مدة المسح كالشروع في الصلاة . ومن
افتتح الصلاة في السفينة وهو مقيم ثم صار مسافرا لم يجز له أن يتم صلاة السفر وإنما يتم صلاة المقيمين .
( ولنا ) أن المسح جاز له وهو مسافر فله أن يمسح كمال مدة السفر كما لو سافر قبل الحدث وفعل الصلاة . دليلنا أنه بالحدث صار شارعا في وقت المسح فوزانه أن لو
دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم صار مسافرا فهناك يصلي صلاة المسافرين .