( قال )
وكل سقط لم يستبن شيء من خلقه لا تنقضي به العدة لأنه ليس له حكم الولد بل هو كالدم المتجمد وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يمتحن بالماء الحار فإذا ذاب فيه
[ ص: 27 ] فهو دم وإن لم يذب فهو ولد ولكن هذا من باب الطب لا من باب الفقه وقد بيناه في كتاب الحيض .