. ( قال ) ، وإذا
طلق الرجل امرأته واحدة ثم راجعها في الحيضة الثانية ثم طلقها بعد الطهر وتركها حتى حاضت الثالثة ثم راجعها ثم طلقها بعد الطهر فعليها العدة بعد التطليقة الثالثة ثلاث حيض لأن الرجعة قد صحت لمصادفتها العدة فإذا طلقها كان عليها عدة مستقبلة وقد أساء فيما صنع لأنه طول العدة عليها وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قوله تعالى {
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } أنه نزل فيما ذكرنا وأما قوله تعالى {
فلا تعضلوهن أن [ ص: 28 ] ينكحن أزواجهن } إنما نزلت فيما إذا خطبها الزوج بعد انقضاء عدتها وأبى أولياؤها أن يتركوها .