( قال )
ولا ينبغي للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو رجعية أن تخرج من منزلها ليلا ولا نهارا حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى {
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم رضي الله عنه الفاحشة خروجها من بيتها وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه الفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه الفاحشة نشوزها وأن تكون بذيئة اللسان تبذو على إحماء زوجها وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه هو الأصح فإنه جعل الفاحشة غاية والشيء لا يجعل غاية لنفسه وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم محتمل أيضا والمعنى أن يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون كافرا ولا يزني إلا أن يكون فاسقا وعلى هذا لا تخرج لسفر الحج ولا لغيره لأن الامتناع من الخروج موقت بالعدة يفوت بمضيها والخروج للحج لا يفوتها فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت .