. ( قال )
وطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان تحت حر كانت أو تحت عبد وطلاق الحرة ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض تحت حر كانت أو تحت عبد ، وفي العدة اتفاق أن العبرة بحالها لا بحال الزوج لأنها هي المعتدة ألا ترى أنها تختلف بصغرها وكبرها وكونها حاملا أو حائلا فكذلك برقها وحريتها .
فأما الطلاق بالنساء أيضا عندنا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى عدد الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14561الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80330يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين } والمعنى فيه أن الزوج هو المالك للطلاق المتصرف فيه وثبوت الملك باعتبار حال المالك كملك اليمين ألا ترى أن ما يمنع إيقاع الطلاق ، وهو الصغر والجنون يعتبر وجوده في الرجل دون المرأة فكذلك ما يمنع ملك الطلاق ولأن في اعتبار عدد الطلاق اعتبار عدد النكاح لأن من يملك على امرأته ثلاث تطليقات يملك عليها ثلاث عقد ومن يملك عليها تطليقتين يملك عليها عقدتين والمعتبر حال الزوج في ملك العقد ألا ترى أن الحر يتزوج أربع نسوة والعبد لا يتزوج إلا اثنتين وأصحابنا رحمهم الله استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } فقد جمع بين الطلاق
[ ص: 40 ] والعدة وما روي أن الطلاق بالرجال قيل إنه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد رضي الله تعالى عنه لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل معناه إيقاع الطلاق بالرجال .
وما روي يطلق العبد اثنتين فليس فيه أنه لا يطلق الثالثة أو معناه إذا كانت تحته أمة وإنما قاله بناء على ظاهر الحال واعتبار الكفاءة في النكاح ولأنه صلى الله عليه وسلم قابل الطلاق بالعدة والمقابلة تقتضي التسوية وبالاتفاق في العدة المعتبر حالها فكذلك في الطلاق