. ( قال ) وإذا
طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم يعتد بتلك الحيضة من عدتها هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم رحمهما الله تعالى وهذا لأن الحيضة الواحدة لا تجزئ
[ ص: 41 ] وما سبق الطلاق منها لم يكن محسوبا من العدة فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي ولو احتسب بما بقي وجب إكمالها بالحيضة الرابعة لأن الاعتداد بثلاث حيض كوامل فإذا وجب جزء من الحيضة الرابعة وجب كلها .