صفحة جزء
قال ( وللماسح على الخفين أن يؤم الغاسلين ) لأنه صاحب بدل صحيح وحكم البدل حكم الأصل ولأن المسح على الخف جعل كالغسل لما تحته في المدة بدليل جواز الاكتفاء به مع القدرة على الأصل وهو غسل الرجلين فكان الماسح في حكم الإمامة كالغاسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية