. ( قال ) ، وإذا
ولدت المرأة في طلاق بائن لأكثر من سنتين من يوم طلقها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره وهذه المسألة تنبني على معرفة
أقل مدة الحبل وأكثرها فأقل مدة الحبل ستة أشهر لما روي أن رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لستة أشهر فهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن يرجمها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أما أنها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم قال الله تعالى {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال عز وجل {
وفصاله في عامين } فإذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحبل إلا ستة أشهر فدرأ عثمان رضي الله عنه الحد وأثبت النسب من الزوج وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ولأنه ثبت بالنص أن الولد تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما ذكره في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه الحديث إلخ وبعد ما تنفخ فيه الروح يتم خلقه بشهرين فيتحقق الفصال لستة أشهر مستوى الخلق فأما أكثر مدة الحبل سنتان عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أربع سنين لما روي أن رجلا غاب عن امرأته سنتين ثم قدم وهي حامل فهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه برجمها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه إن يك لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فتركها حتى ولدت ولدا قد نبتت
[ ص: 45 ] ثنيتاه يشبه أباه فلما رآه الرجل قال ابني ورب
الكعبة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أتعجز النساء أن يلدن مثل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لولا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لهلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فقد وضعت هذا الولد لأكثر من سنتين ثم أثبت نسبه من الزوج وقيل أن
الضحاك ولدته أمه لأربع سنين وولدته بعد ما نبتت ثنيتاه ، وهو يضحك فسمي ضحاكا
nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز الماجشوني رضي الله عنه ولدته أمه لأربع سنين وهذه عادة معروفة في نساء
ماجشون رضي الله عنهم أنهن يلدن لأربع سنين ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31216لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل } ومثل هذا لا يعرف بالرأي فإنما قالته سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الأحكام تنبني على العادة الظاهرة وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية الندرة فلا يجوز بناء الحكم عليها مع أنه لا أصل لما يحكى في هذا الباب فإن
الضحاك وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهما وكذلك غيرهما كان لا يعرف ذلك لأن ما في الرحم لا يعلمه إلا الله تعالى ولا حجة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه لأنه إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو بإقرار الزوج وبه نقول ويحتمل أن معنى قوله أنه غاب عن امرأته سنتين أي قريبا من سنتين إذا عرفنا هذا فنقول متى كان الحل قائما بين الزوجين يستند العلوق إلى أقرب الأوقات ، وهو ستة أشهر إلا أن يكون فيه إثبات الرجعة بالشك أو إيقاع الطلاق بالشك فحينئذ يستند العلوق إلى أبعد الأوقات فإن الطلاق والرجعة لا يحكم بهما بالشك ومتى لم يكن الحل قائما بينهما يستند العلوق إلى أبعد الأوقات للحاجة إلى إثبات النسب ، وهو مبني على الاحتياط .