صفحة جزء
قال ( وإذا أراد أن يبول فلبس خفيه ثم بال فله أن يمسح على خفيه ) لأن لبسهما حصل على طهارة تامة ولما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذا فقال لا يفعله إلا فقيه فقد استدل بفعله على فقهه ; لأنه تطرق به إلى رخصة شرعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية