قال ( وإذا
بدا للماسح أن يخلع خفيه فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بعد فقد انتقض مسحه ) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله وهذا ; لأن ساق الخف غير معتبر حتى لو
لبس خفا لا ساق له جاز له المسح إذا كان الكعب مستورا فيكون الرجل في ساق الخف
[ ص: 105 ] وظهوره في الحكم سواء .
وإن نزع بعض القدم عن مكانه فالمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإملاء أنه إذا نزع أكثر العقب انتقض مسحه ; لأنه لا يمكنه المشي بهذه الصفة وللأكثر حكم الكمال وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع لم ينتقض مسحه ; لأنه لو
كان بعض رجله مقطوعا وقد بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليه الخف جاز له أن يمسح فهذا قياسه والله أعلم .