صفحة جزء
قال ( وإذا بدا للماسح أن يخلع خفيه فنزع القدم من الخف غير أنه في الساق بعد فقد انتقض مسحه ) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله وهذا ; لأن ساق الخف غير معتبر حتى لو لبس خفا لا ساق له جاز له المسح إذا كان الكعب مستورا فيكون الرجل في ساق الخف [ ص: 105 ] وظهوره في الحكم سواء .

وإن نزع بعض القدم عن مكانه فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإملاء أنه إذا نزع أكثر العقب انتقض مسحه ; لأنه لا يمكنه المشي بهذه الصفة وللأكثر حكم الكمال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه وعن محمد رحمه الله تعالى قال إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع لم ينتقض مسحه ; لأنه لو كان بعض رجله مقطوعا وقد بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليه الخف جاز له أن يمسح فهذا قياسه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية