ثم
المسمى وإن تنصف بالطلاق فكل واحد منهما مندوب إلى العفو قال الله تعالى {
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } والذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الزوج وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح .
رضي الله عنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله الذي بيده عقدة النكاح وليها حتى إن على مذهبه إذا أبت المرأة أن تسقط نصيبها يندب الولي إلى إسقاط ذلك ويصح ذلك منه وهذا فاسد لأنه دين واجب لها أو عين مملوكة لها فلا يملك الولي إسقاط حقها عنه ولكن المراد أنها تندب إلى العفو بأن تقول لم يتمتع بي شيئا فلا آخذ من ماله شيئا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج بأن يقول اخترت فراقها فلا أمنعها شيئا من صداقها فيعطيها جميع المهر وظاهر الآية يدل على ذلك لأن الذي بيده عقدة النكاح من يتصرف بعقد النكاح ، وهو الزوج دون الولي