صفحة جزء
والعبد بمنزلة الحر في وجوب المهر والمتعة عليه إذا كان النكاح بإذن المولى لأنه مساو للحر في سبب وجوبهما ، وهو النكاح فكذلك في الواجب بالسبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية