قال (
والقراءة في الركعتين الأوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ، وإن تركها جاز . والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في ركعة واحدة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في ثلاث ركعات
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنه يقول في كل ركعة . واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري بقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة } ، وهذا يقتضي فرضية القراءة لا تكرارها ، فإن الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف ، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز ، وقد سمى الله - تعالى - الفاتحة مثاني ; لأنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنه احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع ، والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى ، ولأن كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة ، وسائر الأركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إلا أنه قال : أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا .
ولنا إجماع الصحابة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الثناء ، وروي أنه قرأ في الأخيرتين : {
آمن الرسول } على جهة الثناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا في الأخيرتين يسبحان ، وسأل رجل
عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في الأخيرتين فقالت اقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى بإجماعهم حجة .