وأما إذا
قال أنت طالق طلاقا فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا تعمل نية الثلاث فيه لأن المصدر يذكر لتأكيد الكلام يقال أكلت أكلا وقمت قياما فلا تسع فيه نية الثلاث ثم ولئن صحت نية الثلاث فلا تصح باعتبار العدد بل باعتبار معنى العموم لأن المصدر يحتمل الكثرة قال الله تعالى {
وادعوا ثبورا كثيرا } ، ولأن المصدر يضارع الاسم فكان هذا
وقوله أنت طالق الطلاق سواء ، وتصح
نية الثلاث في قوله الطلاق لأنه من أسماء الأجناس محتمل للعموم والخصوص ، ولأن الألف واللام لاستغراق الجنس فيما لا معهود فيه .
وكذلك قوله أنت الطلاق فمعناه أنت طالق الطلاق حتى تسع فيه نية الثلاثة ، وقد يذكر المصدر ويراد به الفعل يقال إنما هو إقبال وإدبار على سبيل النعت للمقبل والمدبر ، وعلى هذا لو قال أنت الطلاق يقع به الطلاق بمنزلة قوله أنت طالق وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة رحمه الله تعالى أن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي رحمه الله تعالى بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه ما قول القاضي الإمام فيمن يقول لامرأته
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة
ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
كم يقع عليها . فكتب في جوابه إن قال ثلاث مرفوعا تقع واحدة وإن قال ثلاثا منصوبا يقع ثلاث لأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طالق فتقع واحدة وإن قال ثلاثا منصوب على معنى البدل أو على التفسير يقع به ثلاث