. ( قال ) ولو
قال اذهبي ونوى به الطلاق كان طلاقا موجبا للبينونة لأنه لا يلزمها الذهاب إلا بعد زوال الملك فإن
قال اذهبي وبيعي ثوبك ، ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا في قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى وكان طلاقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ذكره في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى لأن نية الطلاق عاملة في قوله اذهبي ، وقوله بيعي ثوبك مشورة فلا يتغير به حكم اللفظ الأول ،
وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول معنى كلامه اذهبي لتبيعي ثوبك فكان مصرحا بخلاف المنوي ; فلهذا لا تعمل نيته .