صفحة جزء
، وإذا قيل ألك امرأة فقال لا فالسائل إنما سأله عن نكاح ماض وكلامه جواب فيكون نفيا للنكاح في الماضي ، وهو كذب كما قال عمر رحمه الله تعالى . فأما قوله : لست . نفي للنكاح في الحال وفي المستقبل لا في الماضي فيكون محتملا للطلاق ، وفي قوله ما لي امرأة فحرف ما للنفي فيما مضى فهو كحرف إذ للماضي وإذا للمستقبل حتى لو قال طلقتك إذ دخلت الدار تطلق في الحال ولو قال إذا دخلت الدار لا تطلق حتى تدخل فأما [ ص: 82 ] إذا قال لا نكاح بيني وبينك ولا سبيل لي عليك فهو نفي في الحال ، وفي المستقبل لا في الماضي فتسع فيه نية الطلاق بالاتفاق ، وهذا دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية