قال ( إن كان الملح جبليا يجوز ; لأنه من جنس التراب وإن كان مائعا لا يجوز ; لأنه ليس من جنس التراب داء سبخ ) وأما
الكحل والمرداء سبخ من جنس الأرض فيجوز التيمم بهما والآجر كذلك ; لأنه طين مستحجر فهو كالحجر الأصلي
والتيمم بالحجر يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يكن عليه غبار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحدى الروايتين لا يجوز إلا أن يكون عليه غبار . والدليل على الجواز حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79276أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى بحيطان المدينة فضرب بيده على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام } وحيطانهم كانت من الحجر فدل على جواز التيمم بها ، وكذلك
الطين عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز به التيمم ; لأنه من جنس الأرض وفي إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يجوز بالطين .