( قال ) : وإن
قال : إذا ولدت ولدا ، فأنت طالق فأسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق طلقت ; لأن مثل هذا السقط ولد ، ألا ترى أن العدة تنقضي به ، وتصير الجارية أم ولد له ، ولو لم يستبن شيء من خلقه ، لم يقع به طلاق ; لأنه ليس بولد في حكم العدة وثبوت أمية الولد ، فكذلك في حكم الطلاق .