قال ( وإذا
نفض ثوبه أو لبده وتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أجزأه ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا إذا كان لا يقدر على الصعيد ووجهه أن الغبار ليس بتراب خالص ولكنه من التراب من وجه والمأمور به التيمم بالصعيد فإن قدر عليه لم يجزه إلا بالصعيد وإن لم يقدر فحينئذ تيمم بالغبار كما أن
العاجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كان مع أصحابه في سفر فنظروا بالخابية فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها ولأن الغبار تراب فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق وكما يجوز
التيمم بالخشن من التراب على كل حال فكذلك بالدقيق منه .