صفحة جزء
قال ( وإن تيمم في أول الوقت أجزأه ) وكذلك قبل دخول الوقت عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنا نستدل بقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فشرط عدم الماء فقط وجعله في حال [ ص: 110 ] عدم الماء كالوضوء . ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك التيمم .

التالي السابق


الخدمات العلمية