( قال ) : وإذا
قال لآخر : أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها ; لأن حرف الباء للإلصاق فيكون معناه أخبرها بما أوقعت عليها من الطلاق موصولا بالإيقاع ، وذلك يقتضي إيقاعا سابقا لا محالة ، وكذلك لو
قال : احمل إليها طلاقها ، أو بشرها بطلاقها فهي طالق بلغها ، أو لم يبلغها ; لأن معناه بشرها بما أوقعت عليها ، أو احمل إليها ما أوقعت عليها .
وكذلك لو قال : أخبرها أنها طالق أو قل لها : إنها طالق ; لأن الخبر ، وإن كان يحتمل الصدق ، والكذب فالأصل فيه الصدق ، وذلك لا يكون إلا بعد إيقاعه الطلاق عليها ، وكذلك لو قال لعبده : وهبت لك عتقك ، أو تصدقت عليك بعتقك ، أو قال لغيره : أخبره أنه حر ، أو بشره بأنه حر أو قل له أنه حر كان حرا لما بينا .