قال (
ويؤم المتيمم المتوضئين ) في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يؤم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقول لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ولأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء . وهما استدلا بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79279 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على سرية فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا كان حسن السيرة ولكنه صلى بنا يوما وهو جنب فسأله عن ذلك فقال احتلمت في ليلة باردة فخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم } فتيممت وصليت بهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال يا لك من فقه nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ولم يأمرهم بإعادة الصلاة } ولأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو
كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه ليس بصاحب بدل صحيح .