صفحة جزء
قال ( ويؤم المتيمم المتوضئين ) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا يؤم وهو قول علي رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقول لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ولأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء . وهما استدلا بحديث { عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله أميرا على سرية فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا كان حسن السيرة ولكنه صلى بنا يوما وهو جنب فسأله عن ذلك فقال احتلمت في ليلة باردة فخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم } فتيممت وصليت بهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال يا لك من فقه عمرو بن العاص ولم يأمرهم بإعادة الصلاة } ولأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه ليس بصاحب بدل صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية