( قال ) : وإن
قال : أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق ، أو ما لا يقع عليك من الطلاق فهي طالق واحدة رجعية ; لأن آخر كلامه لغو ، فإنه ليس فيما يملكه الزوج عليها طلاق موصوف بما ذكر ، وكذلك إن
قال : أنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك ، أو ثلاثا لا يجزن عليك فهي طالق ثلاثا ; لما بينا ، وفي النوادر
قال : أنت طالق أقبح الطلاق قال : عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى تطلق تطليقة رجعية ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تطلق تطليقة بائنة ; لأنه جعل القبح صفة للطلاق ، وذلك هو الطلاق المزيل للملك
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : قد يكون القبح بالإيقاع في غير وقت السنة فلا تثبت صفة البينونة بالشك .