قال (
والجنب والحائض والمحدث في التيمم سواء ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجوز التيمم للحائض والجنب وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله تعالى عنه أما تذكر إذ كنت معك في الإبل ، فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصرت حمارا أما يكفيك ضربتان فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اتق الله فقال إن شئت فلا أذكره أبدا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن شئت فاذكره وإن شئت فلا تذكره ولما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود رضي الله عنه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فقال لم يقنع به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وأصل الاختلاف في قوله تعالى {
أو لامستم النساء } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما المراد المس باليد فجوز التيمم للمحدث خاصة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما المراد المجامعة فهذا القول أولى فإن الله تعالى ذكر نوعي الحدث
[ ص: 112 ] عند وجود الماء في قوله تعالى {
إذا قمتم إلى الصلاة } وقوله {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } وذكر نوعي الحدث عند عدم الماء وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة فكان الحمل على المجامعة أكثر إفادة من هذا الوجه . والدليل على جوازه للحائض والجنب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79280أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون في هذه الرمال وربما لا نجد الماء شهرا وفينا الجنب والحائض فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بأرضكم } وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79281 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فقال لي أبديها فبدوت إلى الربذة فأصابتني الجنابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك فسكت فقال ثكلتك أمك مالك فقلت إني جنب فأمر جارية سوداء فأتت بعس من ماء وسترتني بالبعير والثوب فاغتسلت فكأنما وضعت عن عاتقي حملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك التيمم ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء } .