صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وجحد الزوج ، والمرأة ذلك فرق بينهما ; لأن المشهود به حرمتها عليه ، والحل ، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه من غير دعوى كما لو شهدوا بحرمتها عليه ، والحل ، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وهذا ; لأنهم يشهدون أن وطأه إياها بعد هذا زنا ، والشهادة على الزنا تقبل من غير دعوى فكذلك على ما يتضمن معنى الزنا ، وعلى هذا الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوى ، وفي الشهادة على عتق العبد اختلاف عند أبي حنيفة لا تقبل من غير دعوى وعندهما تقبل على ما نبينه في كتاب العتاق إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية