( قال ) : وإذا
زوج رجل أخته ، ثم شهد هو وآخر على الزوج بطلاقها تقبل ; لأن شهادة الأخ للأخت بسائر الحقوق مقبولة فكذلك الطلاق وهذا ; لأن الطلاق حادث بعد النكاح لا صنع للأخ فيه ; فلا يمتنع شهادته عليه بسبب مباشرته للنكاح بخلاف ما لو شهد على أصل النكاح أن المرأة قد أجازته فإن شهادته لا تقبل ; لأنه هو المزوج ، وقد قصد بشهادته تتميم فعله فلا تقبل شهادته لهذا .