صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد شاهد واحد على الطلاق فسألت المرأة القاضي أن يضعها على يدي عدل حتى تأتي بشاهد آخر لم يقع ذلك ، ودفعها إلى زوجها حتى تأتي ببقية شهودها ; لأن قيام النكاح ، والحل بينهما معلوم وبشهادة الواحد لم يثبت سبب الحرمة ; لأنها شطر العلة ، وبشطر العلة لا يثبت شيء من الحكم فيتمسك القاضي بما كان معلوما له حتى يثبت عنده العارض ، فإن كان الطلاق ثلاثا ، أو بائنا وادعت أن بقية شهودها في المصر ، وشاهدها هذا عدل حال بينها وبين الزوج وأجلها ثلاثة أيام حتى ينظر ما تصنع في شاهدها الآخر ، وهذا استحسان ، وفي القياس لا يحول بينه وبينها ; لأن الحجة لم تتم ، ولكنه استحسن ، فقال : للشهادة طرفان العدد ، والعدالة ، ولو وجد تمام العدد تثبت به الحيلولة قبل ظهور العدالة بأن شهد رجلان مستوران فكذلك إذا وجدت العدالة وهذا ; لأن الذي يسبق إلى وهم كل أحد أن العدل صادق في شهادته ، وباب الفرج مبني على الاحتياط ، وليس في هذه الحيلولة كثير ضرر على الزوج ، ولكن مع هذا لا تكون هذه الحيلولة واجبة على القاضي ، بل إن فعل فحسن ، وإن لم يفعل ودفعها إلى الزوج فلا بأس ; لأن حجة القضاء به لم تتم ، ألا ترى أنه لو قضى بشهادة الواحد لم ينفذ قضاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية