قال ( ويجوز
للمريض أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل ) أما إذا كان
يخاف الهلاك باستعمال الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق لقوله تعالى {
وإن كنتم مرضى أو على سفر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه نزلت الآية في المجدور والمقروح . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79282أن رجلا من الصحابة كان به جدري فاحتلم في سفر فسأل أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله كان يكفيه التيمم } وإن كان
يخاف زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك جاز له التيمم عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز ; لأن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجد للماء والعجز إنما يتحقق عند خوف الهلاك ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الهلاك .
( ولنا ) أن زيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء فكذلك في حكم التيمم وهذا لأن حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال ولو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن عظيم جاز له أن يتيمم فعند خوف زيادة المرض أولى هذا كله إذا كان يستضر بالماء ،
فإن كان لا يستضر بالماء ولكنه للمرض عاجز عن التحرك للوضوء فظاهر المذهب أنه إن وجد من يستعين به في الوضوء لا يجوز له التيمم وإن لم يجد من يعينه في الوضوء فحينئذ يتيمم لتحقق عجزه عن الوضوء وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى قال وإن لم يجد من يعينه في الوضوء من الخدم فليس له أن يتيمم في المصر إلا أن يكون مقطوع اليدين ووجهه أن الظاهر أنه في المصر
[ ص: 113 ] يجد من يستعين به من قريب أو بعيد والعجز بعارض على شرف - الزوال فإذا لم يجد من يوضئه جاز له التيمم لهذا ثم يصلي بتيممه ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو تزل العلة .