( قال ) : ولو
شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة ، وشهد شاهدان أنه طلق زينب يوم النحر بمكة ، أو أعتق عبده فشهادتهم جميعا باطلة ; لأن القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين ، ولا يعرف الصادق من الكاذب ، فتعذر عليه العمل بشهادتهما .
( قال ) : فإن
جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فحكم بها ، ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها ; لأن الأولى تأكدت بقضاء القاضي فتعين الكذب في الأخرى إذ لا يجوز نقض القضاء بالشك ، وهو نظير ما لو
ادعى رجلان نكاح امرأة ، وأقام كل واحد منهما البينة واستويا لم يقض القاضي لواحد منهما ولو سبق أحدهما بإقامة البينة ، وقضى له ، ثم أقام الآخر البينة لم تقبل بينته ; لهذا المعنى .