صفحة جزء
( قال ) : وإذا قال لامرأته في مرضه : إذا صححت فأنت طالق ، ثم صح من مرضه وقع الطلاق عليها ; لوجود الشرط ، ولا ميراث لها إن مرض بعد ذلك ومات ; لأنه حين وقع الطلاق عليها لم يكن لها حق في ماله ; فلا يكون هو قاصدا الفرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية