صفحة جزء
( قال ) : وإذا قال لها ، وهو صحيح : أنت طالق ثلاثا قبل موتى بشهر ، ثم مات فجأة بغير مرض فلها الميراث ; لأنه ذكر الموت فيما وقع عليها من الطلاق فيصير به فارا من ميراثها ، وإن استند الوقوع إلى حالة الصحة إذا مات قبل انقضاء العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية