قال ( وإن
وجد المتيمم الماء فلم يتوضأ حتى حضرت الصلاة وقد عدم ذلك الماء فعليه إعادة التيمم ) لأنه لما قدر على استعمال الماء بطل تيممه وصار محدثا بالحدث السابق فهذا محدث لا ماء معه فعليه التيمم للصلاة والله أعلم .
قال (
ولا يجوز بأقل من ثلاثة أصابع ) فهو والمسح بالرأس والخف سواء وقد بينا .