( قال ) : وإذا
قال لها : إذا أسلمت فأنت طالق ثلاثا كان فارا ; لأنه قصد الإضرار بها حين أضاف الطلاق إلى وقت تعلق حقها بما له ، وهو ما بعد الإسلام ، وهذا نظير ما سبق إذا قال الصحيح لامرأته إذا جاء : رأس الشهر فأنت طالق ، ثم مرض قبل مجيء رأس الشهر لم يكن فارا ، ولو
قال : إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا كان فارا ، وإن
أسلمت فطلقها ثلاثا ، وهو لا يعلم بإسلامها فلها الميراث منه ; لأن إيقاع الثلاث كان بعد تعلق حقها بماله ، وجهل الزوج غير معتبر في إسقاط حقها
[ ص: 162 ] بعد ما تعلق بماله .